Misbah Library
تهذيب الأحكام 1 ٤٤٩

الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب : يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا ، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده .

( 1452 ) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه .

( 1453 ) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أبى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم .

( 1454 ) 99 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها .

( 1455 ) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل .

( 1456 ) 101 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل .

( 1457 ) 102 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

** 1452 الكافي ج 1 ص 70 . 1454 الكافي ج 1 ص 41 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 89 مرسلا . 1455 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت . 1457 الكافي ج 1 ص 43 .

:  · /tahdhib/1/449/