( 1395 ) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب اسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به .
( 1396 ) 41 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس .
( 1397 ) 42 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لعلي عليه السلام إذا انا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس ١ وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه .
( 1398 ) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي إذا انا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس .
( 1399 ) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن .
:
· /tahdhib/1/435/