مسلم عن عبد الرحيم القصير قال : كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة .
( 1350 ) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
( 1351 ) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال : ليس عليكم شئ .
( 1352 ) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء .
( 1353 ) 26 وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار ١ عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال : لا يتوضأ منه ولا فيه ، وعن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من
:
· /tahdhib/1/425/