ولا ينافي هذا الخبر
( 1327 ) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله قال فقال له الرجل : الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السلام : انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ . لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال
22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات
( 1328 ) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال : لا بأس به .
( 1329 ) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله .
( 1330 ) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه
:
· /tahdhib/1/420/