21 باب المياه وأحكامها
( 1282 ) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته .
( 1283 ) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ .
( 1284 ) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال : توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة .
( 1285 ) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة .
( 1286 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
:
· /tahdhib/1/408/