( 1233 ) 56 أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه .
( 1234 ) 57 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر .
( 1235 ) 58 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة .
( 1236 ) 59 أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش .
( 1237 ) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة .
( 1238 ) 61 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة .
:
· /tahdhib/1/397/