Misbah Library
تهذيب الأحكام 1 ٣٨٧

كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة .

( 1191 ) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين .

( 1192 ) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين .

( 1193 ) 16 عنه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة .

( 1194 ) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت .

( 1195 ) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر وفي الشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة .

( 1196 ) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى

** 1192 الاستبصار ج 1 ص 141 . 1193 - 1194 - 1195 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28 . 1196 الاستبصار ج 1 ص 140 .

:  · /tahdhib/1/387/