( 1058 ) 21 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة ؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة .
( 1059 ) 22 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم ١ قال : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .
( 1060 ) 23 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء .
( 1061 ) 24 سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يعقد ؟ قال : كما يعقد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه .
( 1062 ) 25 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله عليه السلام وانا قائم على رأسه ومعي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال : بيده هكذا إلي
:
· /tahdhib/1/355/