Misbah Library
تهذيب الأحكام 1 ٣٤٨

( 1021 ) 13 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح .

( 1022 ) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك .

( 1023 ) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة .

( 1024 ) 16 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول كان أبو عبد الله عليه السلام يقول : في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء .

( 1025 ) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح

*1021 الفقيه ج 38 . 1022 الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 وهو متحد مع حديث 13 من الباب الآتي . 1023 الاستبصار ج 1 ص 88 . 1024 الاستبصار ج 1 ص 177 .

:  · /tahdhib/1/348/