الميت على موضع المساجد وعلى اللبة ١ وباطن القدمين ، موضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة . ولا ينافي هذا ما رواه
( 893 ) 61 فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا . لان الوجه في الرواية الأولى من قوله في فمه أن يحمل على أنه على فيه لأنه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم .
( 894 ) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن ؟ قال : تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه ، قلت فالإزار ؟ قال : انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه . ٢
( 895 ) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت قال : حنكه .
( 896 ) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
:
· /tahdhib/1/308/