Misbah Library
تهذيب الأحكام 1 ٢٢٢

إذا كانت مأمونة فلا بأس .

( 633 ) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا .

( 634 ) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ .

( 635 ) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه .

( 636 ) 19 وعنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال : لا . فالوجه في هذه الأخبار ما فصله في الاخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب . يدل على ذلك ما رواه .

( 637 ) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها

** 633 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 وهو ذيل حديث وفيه ( لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب ) . 634 - 635 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 بتفاوت . 636 - 637 الاستبصار ج 1 ص 17 .

:  · /tahdhib/1/222/