Misbah Library
فروع الكافي 7 ٥٠٠

عن محمّد بن مسلم، [عن أحدهما (علیهما السلام)] قال : سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله ولم يستطع ؟ قال : یحجُّ راكباً١.

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحجَّ راكباً .

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) - وسُئِل عن الرجل يحلف بالنذر ونيّته في يمين، التي حلف عليها درهم أو أقلّ - ؟ قال : إذا لم يجعل الله فليس بشي٢.

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال : كنّا عند أبي عبد الله (علیه السلام) جماعة، إذ دخل عليه رجلٌ من موالي أبي جعفر (علیه السلام)، فسلّم عليه ثمَّ جلس وبكى ثمَّ قال له : جُعِلْتُ فِداك إنّي كنت أعطيت الله عهداً إن عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي، أن أتصدَّق بجميع ما أملك، وإنّ الله عزّ وجلّ عافاني منه ، وقد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة من خراب الأنصار، وقد حملت كلّ ما أملك ، فأنا بايع داري وجميع ما أملك، فأتصدَّقُ به؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : انطلق، وقوَّم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، وأعرف ذلك ، ثمَّ أعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوَّمت ، ثمَّ انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حَدَثُ الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدّق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثمَّ انظر بكلّ شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البرّ ، فاكتب ذلك كلّه وأخصه ، فإذا كان رأس السنة، فانطلق إلى الرجل الّذي أوصيت إليه فمُره أن يُخرج إليك الصحيفة، ثمَّ اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة أو برّ في تلك السنّة، ثمَّ افعل ذلك في كلّ سنة حتّى تفي الله تفي الله بجميع ما نذرت فيه، ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله ، قال : فقال الرَّجل : فرَّجت عنّي يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك٣.

(١)1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح .. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 6 . قال المحقق في الشرائع 186/3 - 187 : «لو نذره - أي الحج - ماشياً لزم ، ويتعين من بلد النذر، وقيل: من الميقات، ولو حج راكباً مع القدرة أعاد ، ولو ركب بعضاً قضى الحج ومشى ما ركب، وقيل: إن كان النذر مطلقاً أعاد ماشياً، وإن كان معيناً بسنة لزمه كفارة خلف النذر ، والأول مروي. ولو عجز الناذر عن المشي حج راكباً، وهل يجب عليه سياق بدنة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يجب بل يستحب وهو الأشبه ويحنث لو نذر أن يحج راكباً فمشی».
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 19 .
(٣)3- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور، ح 21. قال المحقق في الشرائع 3/ 190 : «ومن نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه لزمه النذر، فإن خاف الضرر قوم ماله وتصدّق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم».

:  · /kafi/7/500/