Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٧٦

5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : حدَّثني أبو جعفر (علیه السلام) أنَّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنّه١ قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله ، إنَّ عندك امرأة تَبَرَّأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة : يا عليّ، إمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها [حقّها]، فقال لي : قم يا بنيَّ فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له : يا أبَه، جُعِلْتُ فداك، ألستَ مُحِقّاً؟ قال : بلى يا بنيّ، ولكنّي أجللتُ الله أن أحلف به يمين صبر ٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ادَّعى عليك مالاً ولم يكن له عليك، فأراد أن يخلّفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك، فاحلف ولا تعطه ٣.

271 - باب اليمين الكاذبة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذبٌ، فقد بارز الله عزَّ وجلَّ.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : اليمين الصبر الفاجرة، تَدَعُ الديار بلاقِعَ ٤.

3 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات خال أبي عمّار الصيرفيّ ، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إيّاكم واليمين ،الفاجرة، فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن فليح بن أبي بكر الشيبانيّ قال: قال أبو

(١)1- هذا التظنّي من الراوي .
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 28 .
(٣)3- التهذيب 8 نفس الباب، ح 29 .
(٤)4- البلاقع - جمع البلقع - وهي الأرض القفر الخالية. وهو هنا كناية عن محق أهلها وإهلاكهم.

:  · /kafi/7/476/