ج 4
أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل مثله .
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح ، عن زكريّا أبي يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن الفقّاع وأصفه له؟ فقال : لا تشربه، فأعدت عليه كلّ ذلك، أصفه له كيف يُعمل ؟ فقال : لا تشربه، ولا تراجعني فيه ١.
13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفقّاع؟ فقال لي : هو خمر.
14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا صلوات اللّه عليه قال : كلّ مسكر حرام ، وكلَّ مُخَمِّرٍ حرام، والفقّاع حرام٢.
15 - محمّد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن الفقاع ؟ قال : فكتب يقول : هو الخمر، وفيه حدُّ شارب الخمر٣.
باب صفة الشراب الحلال
336 - باب صفة الشراب الحلال
1 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن - أو عن رجل، عن عليّ بن الحسن بن فضّال،عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : وصف لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) المطبوخ كيف يُطبخ حتّى يصير حلالاً ، فقال لي (علیه السلام): خذ ربعاً ٤زبيب، وتُنقّيه وصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء، ثمّ أنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف، وخشيت أن ينشّ٥، جعلته في تنور مسجور ٦ قليلاً حتّى لا ينس، ثمّ تنزع الماء منه كله، حتّى إذا أصبحتَ صَبَيْتَ عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثمّ تغليه حتّى تذهب حلاوته، ثمّ تنزع
:
· /kafi/6/437/