عبد اللّه
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فسأله عن النبيذ؟ فقال: حلال، فقال: أصلحك اللّه، إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العَكَر فيغلي حتّى يُسكر؟ فقال أبو (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): كل مسكر حرام، فقال الرّجل : أصلحك اللّه ، فَإِنْ مَن عندنا بالعراق يقولون : إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إنّما عنى بذلك القَدَحَ الَّذِي يُسْكِر؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ ، فقال له الرّجل : فأكسره بالماء، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا، وما للماء أن يحلّل الحرام إتّقِ اللّه عزَّ وجلَّ ولا تَشْرَبُه .
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في النبيذ، فإنَّ أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه؟ فقال: معاذ اللّه عز وجل أن أكون آمر بشرب مُسْكر، واللّه إنّه لشيء ما اتقيتُ فيه سلطاناً ولا غيره، قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): كلُّ مسكر حرام ، فما أسكر كثيره فقليله حرام .
13 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ هؤلاء ١ربّما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن أنا لم أشر به خفتُ أن يقولوا : فلاني ٢، فكيف أصنع ؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فإذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا٣.
14 - سهل بن زياد، عن عليّ بن معبد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي خداش، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عبدة النيسابوريّ قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : القدح من النبيذ، والقدح من الخمر، سواء؟ فقال: نعم، سواء ، قلت : فالحد فيهما سواء؟ فقال : سواء .
15 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن الحكم عن أبي المغ-را، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما ترى في قَدَح من مسكر يُصَبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سُكْرُه؟ فقال : لا واللّه، ولا قطرة تقطر منه في حُبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ ٤.
:
· /kafi/6/422/