Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٠

باب نوادر

26 - باب نوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يُعَمُّ عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يُعَقِّ عنه، وإن مات بعد الظهر عُقّ عنه١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال : كنت جليساً لأبي عبد اللّه (علیه السلام) بالمدينة، ففقدني أيّاماً، ثمّ إني جئت إليه فقال لي : لم أرك منذ أيّام يا أبا هارون؟ فقلت : وُلِدَ لي غلام، فقال: بارك اللّه فيه، فما سمّيته؟ قلت : سمّيته محمّداً ، قال : فأقبل بخده نحو الأرض وهو يقول : محمّد محمّد محمّد، حتّى كاد يلصق خدّه بالأرض، ثمّ قال : بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض كلّهم جميعاً الفداء لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، لا تَسُبّه ، ولا تضربه ولا تُسيء إليه ، واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد، إلا وهي تُقَدَّس كلّ يوم، ثمّ قال لي : عققت عنه؟ قال: فأمسكت، قال: وقد رآني حيث أمسكت ظن أني لم أفعل - فقال : يا مصادف أدن منّي، فواللّه ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء، فذهبت لأقوم ، فقال لي : كما أنت يا أبا هارون٢، فجاءني مصادف بثلاثة دنانير، فوضعها في يدي فقال : يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما، وكُلِّ وأَطْعِمْ٣.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعقَّ عن ولده حتّى كبر، وكان غلاماً شابّاً أو رجلاً قد بلغ ؟ قال : إذا ضحّي عنه ، أو ضحّى الولد عن نفسه، فقد أجزأت عنه عقيقته، وقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : المولود مُرْتَهَنَّ بعقيقته، فكّه أبواه أو تركاه ٤.

(١)1- التهذيب 7 ، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 52 الفقيه ،3 149 - باب العقيقة والتحنيك و . ح 13 . وفي سند التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن خالد والحديث صحيح. وبمضمونه عمل الأصحاب، وقد قدمنا نصاً للشهيدين في ذلك.
(٢)2- أي ابق كما أنت ، أو حيث أنت وهو كناية عن الاستمهال.
(٣)3- الحديث ضعيف على المشهور. ويدل ظاهراً على استحباب العقيقة بأكثر من واحد.
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 53 وفيه : ... لم يعق عنه والده . . . ، بدل : لم يعق عن ولده .

:  · /kafi/6/40/