عبد اللّه (علیه السلام) قال: من الحنيفيّة الختان.
9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المولود يُعَقِّ عنه ويختن لسبعة أيّام.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا أسلم الرّجل اختَتَنَ ولو بلغ ثمانين١
باب خفض الجواري
24 - باب خفض الجواري
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتُسلم، فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة؟ فقال: أما السنة في الختان على الرجال، وليس على النساء٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ختان الغلام من السنّة، وخفض الجواري٣ ليس من السنة .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : خفض الجارية مَكرمة، وليست من السنّة ، ولا شيئاً واجباً، وأيُّ شيء أفضل من المكرمة ٤.
4 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّه سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الختان في الرّجل سنة، ومَكْرُمَةٌ في النساء ٥.
:
· /kafi/6/38/