Misbah Library
فروع الكافي 6 ٣٨

عبد اللّه (علیه السلام) قال: من الحنيفيّة الختان.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المولود يُعَقِّ عنه ويختن لسبعة أيّام.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا أسلم الرّجل اختَتَنَ ولو بلغ ثمانين١

باب خفض الجواري

24 - باب خفض الجواري

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتُسلم، فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة؟ فقال: أما السنة في الختان على الرجال، وليس على النساء٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ختان الغلام من السنّة، وخفض الجواري٣ ليس من السنة .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : خفض الجارية مَكرمة، وليست من السنّة ، ولا شيئاً واجباً، وأيُّ شيء أفضل من المكرمة ٤.

4 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّه سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الختان في الرّجل سنة، ومَكْرُمَةٌ في النساء ٥.

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور . ورواه في التهذيب 7، 40 - باب الولادة و ... ، ح 45 بزيادة كلمة : سنة، في الذيل. وقد مر التنبيه إلى إجماع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على وجوب أن يختن الإنسان نفسه ولو بعد البلوغ .
(٢)2- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 48 .
(٣)3- أي ليس خفض الجواري سنة مؤكدة فيهن فلا ينافي ما ذكره الأصحاب من الاستحباب .
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 46 . والمكرمة : ما يوجب الحسن والكرامة عند الزوج
(٥)5- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 47 بتفاوت قليل.

:  · /kafi/6/38/