Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٩٠

المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): أوصي الشاهدَ من أمّتي والغائبَ أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال، فإنَّ ذلك من الدّين١.

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنَّ من حق المسلم الواجب على أخيه، إجابةَ دعوته.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أجب في الوليمة والختان ولا تُجب في خفض الجواري ٢.

باب العرض

200 - باب العرض

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن محمّد القاشاني، عن أبي أيّوب سليمان بن مقاتل المديني، عن داود بن عبد اللّه بن محمّد الجعفريّ، عن أبيه أنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان في بعض مغازيه، فمرَّ به ركبٌ وهو يصلّي، فوقفوا على أصحاب رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وساءلوهم عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، ودعوا وأثنَوا ، وقالوا : لولا أنّا عُجّال لانتظرنا رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فأقرؤوه منّا السلام، ومَضَوا، فأقبل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) مُغضباً، ثمّ قال لهم : يقف علیکم الركب ويسألونكم عنّي ويبلّغوني السلام ولا تعرضون علیهم الغداء، لَيَعُزّ٣على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتّى يتغدّوا عنده.

2 - محمّد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عدَّة رفعوه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام، فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء، فإن لم يشرب فاعرض عليه الوَضُوء.

(١)1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ح 142 . والحديث ضعيف .
(٢)2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . .، ح 143 . وقد نص الشهيد الأول في الدروس على كراهة إجابة الدعوة في خفض الجواري.
(٣)3- قال في مصباح اللغة: عزّ عليُّ أن تفعل كذا يعزّ أي اشتدّ كناية عن الأنفة عنه. والمعنى هنا : أي يشتد على قوم فيهم جعفر هذا الفعل يعين لو كان جعفر حاضراً بينكم لما رضي أن يجوز هؤلاء القوم حتّى يعرض علیهم الطعام. والحديث مجهول.

:  · /kafi/6/290/