Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٨٨

سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره للرجل أن يأكل بشماله، أو يشرب بها، أو يتناول بها ١.

2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا تأكل باليسار وأنت تستطيع٢.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الرّجل يأكل بشماله أو يشرب بها ؟ فقال : لا يأكل بشماله ، ولا يشرب بشماله، ولا يتناول بها شيئاً٣.

باب الأكل ماشياً

196 - باب الأكل ماشياً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : خرج رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللّبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم الصلاة، فصلّى بالناس (صلّی اللّه علیه وآله)٤.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عمّن حدَّثه، عن عبد الرَّحمن العزرميّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا بأس أن يأكل الرّجل وهو يمشي ، كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يفعل ذلك ٥.

باب اجتماع الأيدي على الطعام

197 - باب اجتماع الأيدي على الطعام

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، بن يحيى، عن غياث بن

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 137 وفي ذيله : أو يشرب أو يتناول بها الفقيه 3، نفس الباب، ح 6 .
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 138 وفيه : باليسرى .
(٣)3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 139 . وقد نص بعض الأصحاب على كراهة استعمال الإنسان شماله في الأكل وغيره إلا عند الضرورة فلا كراهة .
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 141 و 140 .. وقد نص بعض أصحابنا على كراهة الأكل ماشياً، وحمل فعله (صلّی اللّه علیه وآله) على بيان الجواز وعدم الحرمة. أو للضرورة.
(٥)5- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 141 و 140 .. وقد نص بعض أصحابنا على كراهة الأكل ماشياً، وحمل فعله (صلّی اللّه علیه وآله) على بيان الجواز وعدم الحرمة. أو للضرورة.

:  · /kafi/6/288/