فروع الكافي
6
٢٥٥
فلا بأس، قال : فإنّه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها، وربّما ملّحها فيأتيه بها مملوحة؟ قال: فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله، ولا يحرّكه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فإنّما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم ، فقال له بعض من في البيت : فأين قول اللّه عزّ وجل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حِلَّ لهم) ؟ فقال : إنَّ أبي (علیه السلام) كان يقول : ذلك الحبوب وما أشبهها .
تمّ كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة
والحمد اللّه ربّ العالمين
:
· /kafi/6/255/