6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : أوصت فاطمة (علیه السّلام) إلى عليّ (علیه السّلام) أن يتزوج ابنة أختها ١من بعدها، ففعل .
7 - این فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يزوَّج جاريته، أينبغي له أن تترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتّقي ذلك من مملوكتي إذا زوَّجتها٢.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) عمّا يروي النّاس عن علي (علیه السّلام) في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها، إلّا أنّه ينهى عنها نفسه ،وولده فقلت وكيف يكون ذلك؟ قال : قد أحلّتها آية وحرَّمتها آية أُخرى، قلت : فهل يصير إلّا أن تكون إحداهما قد نسخت الأخرى، أو هما مُحكمتان جميعاً، أو ينبغي أن يُعمَل بهما؟ فقال : قد بيّن لكم إذ نهى نفسه وولده، قلت: ما منعه أن يبيّن ذلك للنّاس؟ فقال : خشي أن لا يطاع ، ولو أنَّ عليّاً (علیه السّلام) ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحقَّ كلّه٣.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیه السّلام) في رجل أقرَّ على نفسه أنّه غصب جارية رجل، فولدت الجارية من الغاصب؟ قال: تردُّ الجارية والولد على المغصوب منه، إذا أقرَّ بذلك الغاصب.
10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان ملك في بني إسرائيل، وكان له قاض وللقاضي أخٌ، وكان رجلَ صِدْقٍ، وله امرأة قد ولدتها الأنبياء، فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجة ، فقال للقاضي : ابغني رجلاً ثقة، فقال : ما أعلم أحداً أوثق من أخي، فدعاه ليبعثه فكره ذلك الرجل وقال لأخيه : إنّي أكره أن أضيّع امرأتي، فعزم عليه فلم يجد بدًّا من الخروج، فقال لأخيه : يا أخي، إني لست أخلف شيئاً أهمُّ عليَّ من امرأتي، فاخلفني فيها وتولّ قضاء حاجتها، قال : نعم، فخرج الرَّجل، وقد كانت المرأة كارهة لخروجه ، فكان القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه فحلف عليها لئن لم تفعلي
:
· /kafi/5/558/