Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٢٠

ما يأتين إلى بعولتهنَّ ما دخلت مصلّية منهنّ النار١.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : خرج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم، فمرَّ بالنساء فوقف عليهنَّ ثمَّ قال : يا معاشر النساء، تصدَّقن، وأطِعْنَ أزواجكنّ، فإنَّ أكثركنَّ في النار، فلمّا سمعن ذلك بكين، ثمَّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت : يا رسول الله؛ في النار الكفّار؟! والله ما نحن بكفّار فنكون من أهل النار، فقال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنّكنَّ كافرات بحقّ أزواجكنّ٢.

4 - ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس للمرأة أمرٌ مع وجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، إلّا في زكاة، أو برّ والديها، أو صلة قرابتها٣.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع٤.

346- باب في قلة الصلاح في النساء

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن مسلم عن الثماليّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : الناجي من الرّجال قليل، ومن النساء أقلُّ وأقلُّ، قيل : ولِمَ يا رسول الله؟ قال : لأنهنَّ كافرتُ الغضب مؤمنات الرّضا٥.

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور
(٢)2- الحديث صحيح
(٣)3- التهذيب 8 ، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 168 . الفقيه ،3 59 - باب الأب يأخذ من مال ابنه ، ح 3 . وكرره في نفس الجزء 130 - باب حق الزوج على المرأة، ح 2 ولا بد من حمل هذا الحديث على الاستحباب، وإلا فمقتضى : الناس مسلّطون على أموالهم جواز ذلك لها بدون إذن الزوج وكرر الشيخ هذا الحديث برقم 59 من الباب 41 من الجزء 7 من التهذيب بتفاوت
(٤)4- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء و ... ، ح 67
(٥)5- الفقيه 3، 130 - باب حق الزوج على المرأة، ح ه وروي صدره مرسلاً . «قوله : (علیه السّلام) : لأنهن كافرات الغضب : أي كافرات عند الغضب، لا يضبطن أنفسهن ويتكلمن ويأتين بما يوجب کفر هن بالمعنى المصطلح ، أو بالمعنى الذي يطلق على أهل الكبائر. وحمله على كفر نعمة الأزواج بعيد مرآة المجلسي 330/20

:  · /kafi/5/520/