Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٦

9 - وبإسناده قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لمّا كان يوم مؤتة، كان جعفر بن أبي طالب على فرس، فلمّا التقوا، نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أوَّلَ من عَرْقَبَ في الإسلام١.

10 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس شيء ٢تحضره الملائكة إلّا الرّهان ٣، وملاعبة الرجل أهله ٤

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن بن يحيى، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه (علیه السّلام) قال : الرَّمي ؛ سهم من سهام الإسلام .

12 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن طريف، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في قول الله عزَّ وجلَّ: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ»٥؟ قال : الرَّمي.

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «اركبوا وارموا، وإن ترموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا»، ثمَّ قال: «كلُّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث : في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنّهنّ حقٌّ، إلّا أنَّ الله عزَّ وجلَّ لَيُدْخِلُ في السهم الواحد الثلاثة الجنّة : عامل الخشبة، والمقوّي، به في سبيل الله، والرَّامي به في سبيل الله»٦.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل - يعني النضال - ٧.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور. وقد يكون فعل ذلك لعدم تيسر ذبحه لها
(٢)2- أي من المداعبات والملاعبات المباحة مما فيه التذاذ الإنسان.
(٣)3- يعني فيما ذكر سابقاً من النضال في الخف أو الحافر أو النصل
(٤)4- الحديث مجهول
(٥)5- الأنفال/ 60. وقوله من قوة أي من كل ما يكون موجباً للتقوّي على الأعداء في الحرب، ولذا فتخصيص الرمي في مقام الجواب إنما هو على وجه التمثيل لا الحصر.
(٦)6- التهذيب ،6 79 - باب النوادر ، ح 26 بتفاوت يسير. وأخرجه عنه ، عن علي بن إسماعيل، عن عبد الله بن الصلت عن أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي عن ابن عجلان (محمد)، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبى الحسن أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)وقوله :(علیه السّلام) : المقوّي به أي من يشتريه فيعطيه من يرمي به في سبيل الله.
(٧)7- مر مضمونه بسند آخر برقم 6 من هذا الباب وعلقنا عليه هناك .

:  · /kafi/5/46/