Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٨١

اثنتي عشرة أوقيّة ونَشّ، الأوقيّة أربعون، والنّش عشرون درهماً.

6 - وروى حمّاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: وكانت الدَّراهم وزن ستّة يومئذ.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن رجل، عن الحسين بن خالد : قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن مهر السّنّة، كيف صار خمسمائة؟ فقال : إنَّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألّا يكبّره مؤمنٌ مائة تكبيرة، ويسبّحه مائة تسبيحة، ويحمّده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي على محمّد وآله مائة مرَّة، ثمَّ يقول: «اللّهمّ زوّجني من الحور العين»، إلّا زوّجه الله حوراء عين، وجعل ذلك مهرها، ثمَّ أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى نبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنْ سُنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فقال خمسمائة درهم، فلم يزوّجه، فقد عقّه، واستحقّ من الله عزّ وجلَّ ألّا يزوّجه حوراء١.

237- باب ما تزوّج عليه أميرُ المؤمنين فاطمةَ (علیها السّلام)

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إنّ عليّاً تزوّج فاطمة (علیها السّلام) على جَرد برد٢، ودرع، وفراش كان من أهاب كبش٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : زوَّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فاطمة (علیها السّلام) على درع حطميّة يسوى ثلاثين در هما٤.

(١)1- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور وما ... ، ح 14 بتفاوت قليل . وورد ضمن كلام للصدوق رحمه الله - على طريقته في حذف الأسانيد - قبيل الباب 118 من الجزء 3 من الفقيه فراجع . والحديث مجهول بسنديه.
(٢)2- الجَرد : البردة المنجردة البالية وهي مضافة إلى البرد كقولهم : جَرد قطيفة .
(٣)3- الإهاب: الجلد وقيل قبل أن يدبغ والحديث ضعيف على المشهور
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 40. والحطميّة : قيل : نسبة إلى حطمة بن محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع، على ما في النهاية وقيل غير ذلك.

:  · /kafi/5/381/