Misbah Library
فروع الكافي 4 ٩٣

عن الأحول ١، عن ابن سنان٢، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء؟ فقال: أمّا الخميس، فيوم تُعرض فيه الأعمال ٣، و أمّا الأربعاء فيوم خُلقت فيه النّار، و أمّا الصوم فجُنَّة [من النّار] ٤

12- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال : إنّما يُصام يوم الأربعاء، لأنّه لم تُعذَّب أُمّه فيما مضى إلّا في يوم الأربعاء وسط الشهر، فيُسْتَحَبُّ أن يُصام ذلك اليوم ٥

13- الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران، عن زياد القنديِّ، عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا كان في أوَّل الشهر خميسان، فصُمْ أوَّلهما فإنّه أفضل، و إذا كان في آخر الشهر خَمِيسان، فَصُمْ آخِرَهما فإنّه أفضل ٦

57- باب أنه يُسْتَحَبّ السّحور

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم، أو اجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحّر إن شاء، و أمّا في شهر رمضان، فإنّه أفضل أن يتسحّر، نُحِبُّ أن لا يُتْرَكَ في شهر رمضان ٧

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم؟ فقال: أمّا في شهر رمضان، فإنَّ الفضل في السحور و لو بشربة من ماء، و أمّا في التطوُّع، فمن أحبَّ أن يتسحّر فليفعل، و من لم يفعل فلا بأس ٨

(١)1- هو مؤمن الطاق، محمد بن النعمان.
(٢)2- هو عبد الله، كما صرح به في الفقيه.
(٣)3- أي على المعصومين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كما وردت بذلك الأخبار.
(٤)4- الفقيه 2، 24- باب صوم السنّة، ح 6. بدون: من النار، في ذيله.
(٥)5- الفقيه 2، نفس الباب، ح 7. و فيه: إلا يوم الأربعاء، بدون: في ...
(٦)6- التهذيب 4، 68- باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر و ما ... ، ح 4. الاستبصار 2، 79- باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر، ح 3. الفقيه 2، نفس الباب، ح 8. و المراد بأول الشهر الثلث الأول منه، و بآخره: الثلث الثالث و الأخير منه. و الحديث ضعيف على المشهور.
(٧)7- الفقيه 2، 43- باب ثواب السحور، ح 3 بتفاوت يسير جداً.
(٨)8- التهذيب 4، 51- باب فضل السحور و ما يستحب أن ... ، ح 1.الفقيه 2 ، نفس الباب، ح 2. و بملاحظة باقي الروايات الواردة في هذا الباب، يبدو ان الظاهر استحباب السحور لمن أراد الصوم مطلقاً تطوعاً كان أو واجباً بقضاء أو نذر أو كفارة أو اعتكاف أو غيره و إن كان في شهر رمضان آكد، ربما لخصوصية في الشهر المبارك.

:  · /kafi/4/93/