عن الأحول ١، عن ابن سنان٢، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء؟ فقال: أمّا الخميس، فيوم تُعرض فيه الأعمال ٣، و أمّا الأربعاء فيوم خُلقت فيه النّار، و أمّا الصوم فجُنَّة [من النّار] ٤
12- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال : إنّما يُصام يوم الأربعاء، لأنّه لم تُعذَّب أُمّه فيما مضى إلّا في يوم الأربعاء وسط الشهر، فيُسْتَحَبُّ أن يُصام ذلك اليوم ٥
13- الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران، عن زياد القنديِّ، عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا كان في أوَّل الشهر خميسان، فصُمْ أوَّلهما فإنّه أفضل، و إذا كان في آخر الشهر خَمِيسان، فَصُمْ آخِرَهما فإنّه أفضل ٦
57- باب أنه يُسْتَحَبّ السّحور
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم، أو اجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحّر إن شاء، و أمّا في شهر رمضان، فإنّه أفضل أن يتسحّر، نُحِبُّ أن لا يُتْرَكَ في شهر رمضان ٧
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم؟ فقال: أمّا في شهر رمضان، فإنَّ الفضل في السحور و لو بشربة من ماء، و أمّا في التطوُّع، فمن أحبَّ أن يتسحّر فليفعل، و من لم يفعل فلا بأس ٨
:
· /kafi/4/93/