Misbah Library
فروع الكافي 4 ٩١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عمر بن أبان، عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: صوم شعبان و شهر رمضان متتابعين، توبة من الله.

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن الصلت، عن زرعة بن محمد، [عن سماعة]، و عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) یَصِلُ مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ، وَ یَقُولُ: صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهٌ مِنَ اللَّهِ ١

4- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ، يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَي النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا، وَ كَانَ يَقُولُ: هُمَا شَهْرَا اللَّهِ، وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.٢

5- عليُّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الرَّجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟ فقال: هما الشهران اللّذان قال الله تبارك و تعالى: ﴿ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ ٣، قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من اللّيل فهو فَصْلٌ، و إنّما قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): لا وِصال في صيام، يعني: لا يصوم الرَّجل يومين متواليين من غير إفطار، و قد يستحبُّ للعبد أن لا يدَعَ السّحور ٤

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سُئل عن الصّوم في الحَضَر؟ فقال: ثلاثة أيّام في كلِّ شهر: الخميس من جمعة ٥، و الأربعاء من جمعة، و الخميس من جمعة أخرى، و قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ):

(١)1- الفقيه 2، نفس الباب، ذيل ح 5 بتفاوت.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 2. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2. بدون: من الذنوب، في ذيلهما. الفقيه 2، نفس الباب، ح 4. و قال الصدوق رحمه الله بعد إيراده الحديث: قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و ينهى الناس أن يصلوهما، هو على الإنكار و الحكاية لا على الإخبار كأنه يقول: كان يصِلهما و ينهى الناس أن يصْلوهما ممن شاء وصل و من شاء فصل. و قال صاحب الوافي: ﴿و الأَوْلى أن يجعل الوصل هنا بمعنى ترك الإفطار إلى السحر حتى يصير صوم وصال﴾.
(٣)3- النساء/92. و قد وردت الآية في سياق بيان كفّارة القتل الخطأ و أنها دية مسلّمة إلى أهل القتيل و تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين ... الآية.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 3. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 5.
(٥)5- الجمعة: الأسبوع، من باب إطلاق الجزء و إرادة الكل.

:  · /kafi/4/91/