Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٢٧

6- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلِّ الرَّكعتين حتّى طاف بين الصفا و المروة، و طاف بعد ذلك طواف النساء و لم يصلّ أيضاً لذلك الطواف حتّى ذكر بالأبطح؟ قال : يرجع إلى مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فيصلّي ١

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل دخل مكّة بعد العصر، فطاف بالبيت، و قد علّمناه كيف يصلّي فنسي، فقعد حتّى غابت الشمس، ثمَّ رأى النّاس يطوفون، فقام فطاف طوافاً آخر قبل أن يصلّي الرَّكعتين لطواف الفريضة؟ فقال: جاهل؟ قلت: نعم، قال: ليس عليه شيء ٢

8- أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشّار، عن هشام بن المثنّى و حنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء، و نسينا الركَّعتين، فلمّا صرنا بمنى ذكرنا هما، فأتينا أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فسألناه؟ فقال: صَلّياهما بمنى ٣

265- باب نوادر الطواف

1- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن أحمد بن [محمد بن] هلال، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أوَّل ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه: أن يسلّم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحَجَرَ الأسود و الطواف ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 127 بتفاوت. الاستبصار 2، نفس الباب ح 1 بتفاوت، و زيادة في الذيل هي: ركعتين. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2. بتفاوت. و قد ذكر الصدوق رحمه الله في الفقيه بعد إيراده الخبر أن المكلف مخيّر بين إتمام سعيه و بين قطعه و تأدية ركعتي الطواف في مكانهما ثم البناء عليه. و ذكر أن الإتمام رخصة و استدل عليه برواية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور. و قد دل الحديث على معاملة الجاهل معاملة الناسي في وجوب ركعتي الطواف عليه على كل حال بفعلهما بنفسه أداءً أو قضاءاً أو بواسطة وليه في نفس مكانهما أو حيث ذكرهما أو بمنى بناء على الرخصة في ذلك كما سوف يأتي في الرواية التالية.
(٣)3- الحديث مجهول. و قد روى الصدوق رحمه الله في الفقيه 2، نفس الباب، ح 6 رخصة بالإتيان بركعتي الطواف للناسي بمنى عن ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). بينما حمل الشيخ أمثال هذا الحديث على صورة المشقة في الرجوع و لا يتمكن منه.
(٤)4- الحديث ضعيف. و المراد بالطواف مكان الطواف، أو سائر أحكامه و ما يتعلق به.

:  · /kafi/4/427/