Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٦٦

زيد الشّحام قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): التاجر يسوِّف نفسه الحجَّ؟ قال: ليس له عذر، و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ١

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: أرأيت الرَّجل التّاجر ذا المال، حين يسوِّف الحجَّ كلَّ عام، و ليس يشغله عنه إلّا التّجارة أو الدَّين؟ فقال: لا عذر له يسوِّف الحجَّ، إن مات و قد ترك الحجَّ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله ٢

5- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النّهديِّ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان، عن ذريح المحاربيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من مات و لم يحجَّ حجَّة الإسلام، لم تمنعه من ذلك حاجة تُجْحِف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً ٣

6- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميِّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحجَّ، فهو ممّن قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ اَلْقِیامَةِ أَعْمی﴾ ٤؟ قال: قلت: سبحان الله، أعمى! قال: نعم، إنَّ الله عزَّ وَ جلَّ أعماه عن طريق الحقِّ ٥

158- باب من يخرج من مكة لا يريد العَوْدَ إليها

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسيِّ، عن أبي

(١)1- التهذيب 5، 2- باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان، ح 2. و روى بمعناه مع بعض الفاظه في الفقيه 2، نفس الباب، ح 4 و أخرجه عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 6 بتفاوت.
(٣)3- مر برقم (1) من هذا الباب.
(٤)4- طه/124.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 3. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2 بتفاوت و سند آخر.

:  · /kafi/4/266/