زيد الشّحام قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): التاجر يسوِّف نفسه الحجَّ؟ قال: ليس له عذر، و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ١
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: أرأيت الرَّجل التّاجر ذا المال، حين يسوِّف الحجَّ كلَّ عام، و ليس يشغله عنه إلّا التّجارة أو الدَّين؟ فقال: لا عذر له يسوِّف الحجَّ، إن مات و قد ترك الحجَّ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله ٢
5- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النّهديِّ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان، عن ذريح المحاربيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من مات و لم يحجَّ حجَّة الإسلام، لم تمنعه من ذلك حاجة تُجْحِف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً ٣
6- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميِّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحجَّ، فهو ممّن قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ اَلْقِیامَةِ أَعْمی﴾ ٤؟ قال: قلت: سبحان الله، أعمى! قال: نعم، إنَّ الله عزَّ وَ جلَّ أعماه عن طريق الحقِّ ٥
158- باب من يخرج من مكة لا يريد العَوْدَ إليها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسيِّ، عن أبي
:
· /kafi/4/266/