Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٤٥

عليه صوم يوم مُسَمّى؟ قال: يصومه أبداً في السفر و الحَضَر ١

10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: إنَّ أُمّي كانت جعلت على نفسها الله عليها نذراً إن كان الله ردّ عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه، أن تصوم ذلك اليوم الّذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة، فأشكل علينا، لم نْدَر أتصوم أم تفطر، فسألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن ذلك و أخبرته بما جعلت على نفسها؟ فقال: لا تصوم في السفر، قد وضع الله عنها حقّه، و تصوم هي ما جعلت على نفسها ٢، قال: قلت: ما ترى إذا هي قَدِمَت و تركت ذلك؟ فقال: إنّي أخاف أن ترى في الّذي نَذَرَتْ ما تكره ٣

102- باب كفّارة الصوم و فِدْيَته

1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن إدريس بن زيد؛ و عليِّ بن إدريس قالا: سألنا الرّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الّذي تخلّص فيه، فيعجز عن الصّوم لعلّةٍ أصابته، أو غير ذلك، فَمُدَّ للرَّجل في عمره، و قد أجتمع عليه صوم كثير، ما كفّارة ذلك الصّوم؟ قال: يكفّر عن كلِّ يوم بمدّ حنطة أو شعير ٤

2- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن منصور قال: سألت الرّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان کلِّ يوم مدُّ ٥

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 63، الاستبصار 2، نفس الباب، ح 6 و في الذيل فيهما: في الحضر و السفر.﴿يدل على أنه إذا نذر صوم يوم و أطلق، يجب إيقاعه في السفر، و المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب الصوم في السفر إذا شرط في النذر إيقاعه سفراً و حضراً. و يظهر من المحقق في النافع التوقف في هذا الحكم حيث قال: على قول مشهور﴾ مرآة المجلسي 354/16.
(٢)2- أي كيف تصوم ما جعلت على نفسها مع أنه أولى بالسقوط مما جعله الله عليها فأسقطه عنها.
(٣)3- التهذيب 4، نفس الباب، ح 62. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 5. و الحديث موثق في قوة الصحيح.
(٤)4- الفقيه 2، 51- باب فدية صوم النذر، ح 2. و هنالك قول لبعض فقهاء الإمامية في صورة عجز الناذر عن صوم النذر في وقته و هو وجوب القضاء عليه دون الكفارة. و هذا الخبر يدل- كالذي بعده- على الاكتفاء بالكفارة و إنها مُد. في حين ذهب الشيخ و بعض الأصحاب إلى أنها مُدّان.
(٥)5- التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 14.

:  · /kafi/4/145/