Misbah Library
فروع الكافي 3 ٨٣

كتاب الحَيْض

47- أبواب الحيض

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوساء، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرِّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كلِّ شهر مرة .

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ : ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ ؟١فقال : ما جاز الشّهر فهو رِيبّةٌ ٢.

48- باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الظهر

1 1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أَشيَم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : ثلاثة وأكثره عشرة ٣.

(١)1- سورة الطلاق / 4 .
(٢)2- وما تضمنه هذا الحديث من تحديد الحكم بالريبة بشهر باعتباره مخالفاً لما عليه أصحابنا رضوان الله عليهم، لا بد من حمله علي ما هو الغالب من كون الريبة قد تحصل بتجاوز المدة المذكورة فيه للعادة عند المرأة، وإن كان هذا التوجيه بعيداً أيضاً .
(٣)3- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة .... ، ح 17 . وفيه : ... ثلاثة أيام و ...، الاستبصار 1 ، 78 - باب أقل الحيض وأكثره ، ح 1 وفيه : أدناه ثلاثة أيام و.... هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وقد نقل عدم الخلاف بينهم على ذلك ابن إدريس في السرائر، ونقل الإجماع عليه في الخلاف والغنية والمنتهى، والذكرى والتنقيح ، وجامع المقاصد، والمدارك وغيرها. وعن المعتبر : أنه مذهب فقهاء أهل البيت(عليهم السلام)، وعن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية.

:  · /kafi/3/83/