Misbah Library
فروع الكافي 3 ٦٥

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير بن أعين عن زرارة، عن أحدهما(عليهم السلام) في أبوال الدَّوابِّ تصيب الثّوب، ،فكرهه فقلت له : أليس لحومها حلالاً؟ قال: بلى، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل٢.

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما تقول في أبوال الدَّوابِّ وأرواثها؟ قال: أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك٣.

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن البرقيّ، عن أبان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها ٤.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن ، مالك الجهنيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّا يخرج من منخر الدّابَّة يصيبني٥؟ قال : لا بأس به٦.

8 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إن أصاب التّوب شيء من بول السّنور فلا يصلح الصّلاة فيه حتّى تغسله٧.

(١)1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 57
(٢)2- التهذيب ،1، نفس الباب، ح 59. وفي سنده ابن بكير، بدل بكير بن أعين الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 7 وفي ذيله : . . . جعلها . . . ، بدل : . . . جعله . . .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب ح 62 . الاستبصار ،1 نفس الباب، ح4. وقوله من ذلك، أي من أن يمكن الاحتراز عنها .
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 60 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 وفيه الحُمُر .
(٥)5- في التهذيب فيصيبني .
(٦)6- التهذيب 1 ، 22 - باب تطهير البدن والثياب من النجاسات، ح 1 .
(٧)7- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 2 .

:  · /kafi/3/65/