Misbah Library
فروع الكافي 3 ٦٣

الثّوب؟ قال : يصبُّ عليه الماء قليلاً ثمَّ يعصره١.

2- أحمد [بن محمّد] عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرَّضا(عليه السلام): الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما ، وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه٢.

3 - أحمد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الثّوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال : إغْسِلْ ما أصاب منه ومسَّ الجانب الآخر، فإن أصبت مس شيء منه فاغسله، وإلا فانضحه بالماء .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفيِّ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط أو التّراب، ثمَّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال: لا بأس به٣.

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة أنّه قال : في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد الله(عليه السلام): إن أصاب الثوبَ شيء من بول السّنور، فلا تصحُّ الصّلاة فيه حتّى تغسله .

6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن بول الصّبي ، قال : تصبّ عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله غسلاً؛ والغلام والجارية في ذلك شرع سواء٤.

(١)1- التهذيب 1 ،12 - باب تطهير الثياب و ...، ح 1. وجاء في آخره بصيغة المخاطب المفرد الاستبصار 1، 104 - باب بول الصبي ، ح 3 وروى ذيل الحديث فقط . وروى صدره في التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 77 .
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 11 وفيه : كيف يصنع به، بدل: ... بهما . الفقيه 1، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد، ح 11 بتفاوت يسير والطنفسة - كما في القاموس - الثوب والبساط والحصير من سعف عرضه ذراع.
(٣)3- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و ... ، ح 7 الفقيه 1، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح 10 وفيه : وبالتراب. ولعل نفي البأس عنه وهو كناية عن عدم الحكم بالتنجس بالملاقاة ناشيء من عدم تيقن السراية ولا أكثر من الشك فيها وهذا لا ينقض اليقين السابق بطهارة الأعضاء المذكورة أو الثوب
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 2 . الاستبصار 1 ، 104 - باب بول الصبي، ح 2 . والغسل مأخوذ في مفهومه الدلك أو العصر، وذلك ليس معتبراً في الصبّ. هذا، وقد نسب إلى الإسكافي من قدامى الأصحاب، القول بطهارة بول الرضيع الذكر قبل اغتذائه بالطعام مستنداً إلى رواية السكوني، والتي هجرها الأصحاب ولم يعملوا بمضمونها بملاحظة ما تضمنته من الحكم بنجاسة لبن الجارية، وإن كان بعض فقهائنا رضوان الله عليهم من المتأخرين قد بيّن امكانية الجميع بينها وبين اطلاق ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وذلك بحملها على عدم احتياج التطهير من بوله إلى أزيد من الغسل من دون عصر والذي هو معتبر في التطهير، لأخذ العصر عنده في مفهوم الغسل والله العالم. هذا وقد روى الشيخ رواية السكوني المشار إليها برقم 5 من الباب 12 من الجزء 1 من التهذيب وبرقم 1 من الباب 104 من الجزء 1 من الاستبصار.

:  · /kafi/3/63/