Misbah Library
فروع الكافي 3 ٦

2 - باب الماء الذي لا ينجّسه شيء

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ؛ وعليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، جميعا عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عن عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيءٌ ١.

2 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الماء الّذي تبول فيه الدَّوابّ، وتَلِعُ فيه الكلاب، وَيَغْتسل فيه الجُنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شیءٌ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيءٌ، تُفَسَّخ فيه أو لم يُتفَسّخ فيه، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثّوريّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كان الماء في الرّكي٤كّراً لم ينجّسه شيء . قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها٥

(١)1- الاستبصار 1 ، 1 - باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء ، ح 2 . التهذيب ،1، 3 - باب آداب الأحداث ح 47 و 48 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الماء إذا بلغ كراً لا ينجّسه شيء إلّا إذا تغير بعين النجاسة بأحد أوصافه الثلاثة قال المحقق في الشرائع 12/1 ، وهو بصدد الحديث عن قسم المحقون من المياه : «وما كان منه كراً فصاعداً لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه . . . ».
(٢)2- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 1 بتفاوت في المتن وبعض السند ، ح 1 وكرره في 21 - باب في المياه وأحكامها ، ح 27 بتفاوت أيضاً. وكذا برقم 7 من الباب 9 من نفس الجزء الفقيه ،1، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها، ح 12 مرسلا بتفاوت وولغ الكلب في الإناء : شرب منه بأطراف لسانه .
(٣)3- الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح ،4 ، وذيل ح7 أيضاً ، التهذيب 1 نفس الباب ، ح 56 . وكذلك ذيل ح 17 من الباب 21 من نفس الجزء . والظاهر أن محمد بن إسماعيل في سند الحديث هو النيسابوري البندقي لا ابن بزيع. وقوله : تفسخ أو ... الخ : أي تحلّلت عين النجاسة من حيوان ذي نفس سائلة أو عذرة أو ما شابه ...
(٤)4- الركّي : جمع ركية وهي البشر .
(٥)5- الاستبصار 1 ، 17 - باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما ... ، ح 9 . بزيادة في صدره، ولعلها سقطت هنا وفي التهذيب من النسّاخ أو لعلها أغفلت هنا وفي التهذيب اعتماداً على ذكر العرض إذ لا بد معه من طول للجسم. إلا أن يكون الشكل اسطوانياً فيكون المقصود بالعرض قطر الدائرة . هذا وقد حمل الشيخ في التهذيب هذا الحديث على التقيه لأنه موافق المذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح الثوري وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته. وذكر في الاستبصار وجهاً آخر وهو أن يكون المراد بالركيّ المصنع الّذي لا يكون له مادة بالنبع، دون الآبار التي لها مادة فإن ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر. التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 1 .

:  · /kafi/3/6/