Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٤٠

5 - محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله(عليه السلام)- وأنا جالسٌ - فقال له : جُعَلْتُ فِداك ، أخبرني عن صلاة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)؟ فقال : كان النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي ثماني ركعات الزَّوال١، وأربعاً الأُولى٢، وثماني بعدها٣، وأربعاً العصر، وثلاثاً المغرب، وأربعاً بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعاً، وثماني صلاة اللّيل، وثلاثاً الوتر وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين قلت : جُعِلْتُ فِداك، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا، يعذِّبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : لا ، ولكن يعذِّب على ترك السنّة٤.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) : هل قَبْلَ العشاء الآخرة وبَعْدَها شيء؟ قال: لا، غير أنّي أصلّي بعدها ركعتين، ولست أحْسِبُهُما من صلاة اللّيل٥.

7 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن يحيى، عن حجّاج الخشّاب، عن أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبد الله(عليه السلام)أن أتكلّم بين الأربع ركعات الّتي بعد المغرب٦.

8 - محمّد بن الحسن، عن سهل ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنَّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالّذي تعمل به أنت كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال: أصلّي واحدة وخمسين، ثمَّ قال : أمْسِكْ - وعقد بيده - : الزَّوال ثمانية وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تُعَدَّان بركعة من قيام ، وثماني صلاة اللّيل والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون٧.

(١)1- أي ناقلة الظهر قبلها
(٢)2- يعني صلاة الظهر.
(٣)3- أي نافلة العصر.
(٤)4- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 4. التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 4 قوله(عليه السلام): يعذَّب على ترك السنّة : أي لو اعتبر أن الزيادة التي جاء بها هي شيء شرعه الله ودان الله بذلك يكون مبدعاً في الدين مفرطاً بالسنة الثابتة، فيعذبه الله على بدعته تلك وتفريطه ذاك .
(٥)5- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 19 .
(٦)6- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 193 . والحديث ضعيف.
(٧)7- التهذيب 2 ، 1 - باب المسنون من الصلاة ، ح 14 . بزيادة لفظ ركعة في الذيل والمقصود بالثماني ركعات الزوال : نافلة الظهر قبلها . والمقصود بالأربع بعد الظهر والأربع قبل العصر : الثماني ركعات نافلة العصر قبلها والمقصود بالركعتين بعد المغرب زائداً الركعتين قبل العشاء الآخرة : نافلة المغرب بعدها وهي أربع ركعات والحديث ضعيف على المشهور.

:  · /kafi/3/440/