Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٧٠

في الأعمى يؤمُّ القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا١.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما(عليهم السلام)عن رجل صلّى بقوم ركعتين، فأخبرهم أنّه لم يكن على وضوء؟ قال : يتمُّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإمام ضمان٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يَوْمُهُم رجلٌ، فلمّا صاروا إلى الكوفة، علموا أنّه يهوديُّ ؟ قال : لا يعيدون٣.

221- باب الرجل يصلّي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلّي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)في الرَّجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم، ويجعلها الفريضة٤.

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب،

(١)1- التهذيب ، نفس الباب ح 91 . وفيه : فإنّهم تحرّوا . والتحرّي : بذل الجهد في التقصي عن جهة القبلة.
(٢)2- التهذيب ، نفس الباب، ح 92 . الاستبصار 1 ، 270 - باب الإمام إذا سلّم ينبغي له أن لا مكانه يبرح من حتى ... ، ح 4 بتفاوت يسير الفقيه 1 ، نفس الباب . ح 117 بتفاوت قوله(عليه السلام): ليس على الإمام ضمان، يدل على أن صلاتهم غير تابعة لصلاته وإلا لحكم بالبطلان كما حكم ببطلان صلاته هو. والحديث ضعيف . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 125/1 : «إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم، ولو كان عالماً أعاد ، ولو علم في أثناء الصلاة، قيل : يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ويتم، وهو الأشبه» .
(٣)3- التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة وأقلّ ...، ح 53 . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 110 بتفاوت يسير وأخرجه عن كتاب زياد بن مروان القندي عن نوادر بن أبي عمير
(٤)4- التهذيب ، نفس الباب، ح 88 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 42 بتفاوت وأخرجه عن هشام بن سالم عن الصادق(عليه السلام). هذا، ومما لا خلاف فيه بين الأصحاب استحباب إعادة من صلى منفرداً صلاته جماعة إماماً كان أو مأموماً، يقول المحقق في الشرائع 124/1 : ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماماً كان أو مأموما . وأما فيما لو صلى جماعة ثم وجد جماعة أخرى وأدركها فهل له أن يعيدها جماعة مرة أخرى؟ فيه خلاف فالشهيد في الذكرى حكم باستحباب الإعادة للعمومات واستشكل في ذلك صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى منفرداً ، ولذا استظهر عدم الاستحباب ، وأما الشهيدان فقد جوّزا الإعادة في هذه الصورة أيضاً .

:  · /kafi/3/370/