Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٦٤

مياسرها، كفضل الجماعة على صلاة الفرد .

9 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يُحْسَبُ لك إذا دخلت معهم١وإن لم تقتد بهم ، مثل ما يُحْسَبُ لك إذا كنت مع من تقتدي به .

216- باب الصلاة خلف من لا يُقْتَدى به

1 - محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال،عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال : أُبْقِ آية، ومجّد الله واثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع٢.

2 - عنه ، عن أحمد، عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الصّلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلّا بمنزلة الجُدُر٣.

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن سأل أبا عبد الله(عليه السلام)قال : أُصلّي خلف من لا أقتدي به، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبّح حتّى يفرغ .

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا صلّيت خلف إمام لا تقتدي به، فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع٤.

(١)1- أي من أئمة المخالفين. وقال المجلسي في مرآته 254/15 عن هذا الحديث : مجهول، وبالباب التالي أنسب .
(٢)2- التهذيب 3 3 باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة ...، ح 47. وفيه: فأمسك ...، بدل: فابق . . . . هذا، والظاهر أن أصحابنا رضوان الله عليهم مجمعون على وجوب القراءة على من اقتدى بإمام ليس أهلا للإمامة لفسقه أو غيره، ولا يجب عليه الجهر بها في الصلاة الجهرية، ولو لم يتمكن من قراءة السورة اكتفى بقراءة الفاتحة وحدها، ولو لم يمكنه الإمام من إكمال الفاتحة بهويه إلى الركوع فهنالك عندهم قولان، قول بأنه يتمها في ركوعه وقول بسقوط ما تبقى منها للاضطرار.
(٣)3- التهذيب ،3 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها و ...، ح 74. والجُدر : جمع الجدار، وهذا كناية عن عدم الاعتداد بقراءتهم وصلاتهم، «ولا يضر قربهم ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم» مرآة المجلسي 255/15 .
(٤)4- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة و ...، ج 37 . الاستبصار 1، 263 - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ، ح 1 .

:  · /kafi/3/364/