1 -محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن البَيع والكنايس ، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟ فقال: نعم١.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن المساجد المظلّلة أيُكره الصّلاة فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضرُّكم اليوم، ولو قد كان العدل٢لرأيتم كيف يصنع في ذلك، قال: وسألته أيعلقّ الرَّجل السِّلاح في المسجد ؟ قال : نعم، وأمّا في المسجد الأكبر٣فلا ، فإنَّ جدّي نهى فإنّ جدّي نهى رجلاً يبري في مِشْقَصاً٤في المسجد٥.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ،عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «من سمعتموه ينشد الشّعر في المساجد، فقولوا : فضَّ الله فاك، إنّما نُصِبَت المساجدُ للقرآن»٦.
6 - الحسن بن عليّ العلويّ، عن سهل بن جمهور ،عن عبد العظيم بن عبد الله العلويّ، عن الحسن بن الحسين العرنيِّ ، عن عمرو بن جميع قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الصّلاة في المساجد المصوِّرة؟ فقال : أكره ذلك، ولكن لا يضرُّكم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك ٧.
(١)1- التهذيب ، نفس الباب، ح 52 . ويقول الشهيد في الذكرى: يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لرواية العيص، والمراد بنقضها، نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب وشبهه ويحرم نقض الزائد لا بتنائها للعبادة، ويحرم أيضاً اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره، وإنما يجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها .
(٢)2- أي دولة العدل والحق بقيادة الحُجّة عجّل الله فرجه الشريف .
(٣)3- المسجد الأكبر : إما المسجد الحرام، أو كل مسجد جامع في بلد ما .
(٤)4- المِثْقَص : - كما في القاموس - نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش .
(٥)5- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 15 وروى صدره في الفقيه 1 ، 37 - باب فضل المساجد وحرمتها و ...، ح 28 .
(٦)6- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 45 . وقد نص أصحابنا على كراهة انشاء الشعر في المساجد، وظاهر الزجر البليغ في هذا الحديث يقوّي إن المراد بالشعر ما كان باطلاً منه ومحرماً ، وإن كان يشمل بعمومه كل أنواعه حتى ما كان في مدائحهم(عليه السلام)، وإن كان يمكن استثناء ما كان كذلك لأنه عبادة فيحمل على أقلية الثواب . وقوله(عليهم السلام): إنما نصبت المساجد للقرآن باعتبار اشتمال الصلاة عليه، أو إنما ذكر على سبيل المثال، أو على سبيل الحصر الإضافي بالنسبة إلى الشعر والحديث مجهول.
(٧)7- التهذيب ، نفس الباب، ح 46 وأسنده إلى أبي عبد الله(عليه السلام)والمساجد المصوّرة، أي المزخرفة بالصُّور . والحديث ضعيف .