Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٦٦

غربت الشمس فغاب قُرْصُها١.

8 - الحسين بن محمّد الأشعريُّ، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت المغرب؟ فقال : إن جبرائيل(عليه السلام)أتى النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)لكلّ صلاة بوقتين، غير صلاة المغرب، فإنَّ وقتها واحدٌ، ووقتُها وجوبُها٢.

9 - ورواه، عن زرارة ؛ والفضيل قالا : قال أبو جعفر(عليه السلام): إنَّ لكلِّ صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها ٣سقوط الشفق .

وروي أيضاً أنَّ لها وقتين، آخر وقتها سقوط الشفق .

وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوَّل إنَّ لها وقتاً واحداً، لأنَّ الشفق هو الحمرة، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلّا شيء يسير ، وذلك أنَّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلّا قدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّاها على تؤدة وسكون، وقد تفقّدت ذلك غير مرَّة، ولذلك صار وقت المغرب ضيّقاً.

10 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال قال: سأل - عليُّ بن أسباط أبا الحسن(عليه السلام)- ونحن نسمع - :الشفق: الحُمْرَةُ أو البياض ؟ فقال : الحُمرة، لو كان البياض كان إلى ثلث اللّيل .

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)متى تجب العَتَمَة ؟٤. قال : إذا غاب الشفَق - والشفَقُ الحمرة ، فقال عبيد الله : أصلحك الله ، إنّه يبقى

(١)1- التهذيب 2 ، 4 - باب أوقات الصلاة و ... ، صدر ح 32 . الاستبصار 1 ، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح 5 .
(٢)2- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ح73 . الاستبصار ،1، 146 - باب أن لكل صلاة وقتين، ح 4 . وكرر ذكره برقم 36 من الباب 149 أيضاً. ويحتمل رجوع الضمير في (وجوبها) إلى الشمس، إذ أن وجوب الشمس: غروبها وهو أول وقت المغرب. وقد حمل الشيخ في الاستبصار، وكذا في التهذيب قوله(عليهم السلام)فإن وقتها واحد، على الأخبار عن قرب ما بين الوقتين وأنه ليس بينهما من الاتساع ما بين الوقتين في سائر الصلوات، وقال: ولو أن إنساناً تأنى في صلاته وصلاها على تؤدة لكان فراغه منها عند غيبوبة الشفق فكأن الوقتين وقت واحد لضيق ما بينهما. ويقصد رحمه الله بوقتي المغرب غيبوبة الشمس وهو الأول وغيبوبة الشفق وهو الثاني .
(٣)3- أي فوت وقتها الفضيلي، وهو ذهاب الحمرة المغربية.
(٤)4- العَتَمَة : العشاء الآخرة .

:  · /kafi/3/266/