Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٩٣

إلى أبي الحسن(عليه السلام): إنّه ربّما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نَدِيَّة، فنفرش القبر بالسّاج، أو نطبق عليه، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز١.

2 - عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه]، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ألقى شُقْران مولى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في قبره القطيفة .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبَان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول : جعل عليٌّ(عليه السلام)على قبر النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)لبناً ، فقلت : أرأيت إن جَعَلَ الرَّجل عليه آجُراً هل يَضُرَّ الميّت؟ قال : لا .

137- باب من حثا على الميت وكيف يُحْثى

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن النعمان قال : رأيت أبا الحسن(عليه السلام)يقول : ما شاء الله لا ما شاء النّاس، فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى فجلس ، فلمّا أُدْخِلَ الميّتُ الحدَهُ، قام فحثا عليه التّراب ثلاث مرَّات بيده .

2 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا حَثَوْتَ التراب على الميّت فقل: إيماناً بك، وتصديقاً بِبَعْثِكَ، هذا ما وَعَدَنا الله ورسوله(صلی الله علیه وآله وسلم)، قال : وقال أمير المؤمنين(عليه السلام): سمعت رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يقول: «من حثا على ميّت وقال هذا القول، أعطاه الله بكلِّ ذرّة حسنة»٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر(عليه السلام)في جنازة رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه، قام (عليه السلام)إلى قبره فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّه، ثمَّ بسط كفّه على القبر، ثمَّ قال: اللّهمَّ جافِ الأرض

(١)1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 133 . ورواه مضمراً. وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه 1، 25 - باب الصلاة على الميت ، ح 46: وروي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام)أطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت السّاج والساج الخشب والتطبيق - هنا - : فرشه أو سقفه بالطابق، وهو قطع الآج-رّ الكبيرة .
(٢)2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح94 وفيه : وتصديقاً بنبيك، بدل : وتصديقاً ببعثك.

:  · /kafi/3/193/