Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٨٢

الميت قراءة ولا دعاء موقّت١تدعو بما بدالك ، وأحقُّ الموتى أن يُدْعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)٢.

2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): ليس في الصلاة على الميّت تسليم٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ ؛ وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)قالا : ليس في الصّلاة على الميّت تسليم٤.

127- باب من زاد على خمس تكبيرات

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى بن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : صلّى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)على حمزة سبعين صلاة.

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كبّر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سهل بن حُنَيف - وكان بدريّاً - خمس تكبيرات ، ثمَّ مشى ساعة، ثمَّ وضعه وكبّر عليه خمساً أخرى، فصنع ذلك حتّى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة٥.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كبّر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)

(١)1- أي محدّد معين من قبل الشارع بحيث لا يجوز ،غيره، وإن كان الأفضل الدعاء بما هو مرسوم.
(٢)2- الاستبصار 1 ، 294 - باب أنه لا قراءة في الصلاة على الميت، ح 1. التهذيب ،3، 21 - باب الصلاة على الأموات ، ح 14 . هذا وعدم وجوب القراءة في الصلاة على الميت اجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم .
(٣)3- الاستبصار 1 ، 295 - باب أنه لا تسليم في الصلاة على الميت، ح 1 . التهذيب 3، نفس الباب، ح 2 .
(٤)4- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . التهذيب 3 نفس الباب ، ح 10 . وعدم وجود تسليم في صلاة الأموات اجماعي عندنا وما ورد في بعض الروايات من وجود التسليم فيها فهو شاذ وحمل على التقية .
(٥)5- الاستبصار 1 ، 300 - باب الصلاة على الجنازة مرتين ح 1 التهذيب 3 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 37 هذا، والمجمع عليه عند أصحابنا رضوان الله عليهم أن الواجب في الصلاة على الميت هو المرة الواحدة، واختلفوا فيما زاد عليها، ونقل العلامة أن المشهور الكراهة ، وهنالك قول باختصاص الكراهة بمن كان قد صلّى عليها أما المصلّي ابتداءاً على من صلّي عليه فلا بل كلام بعضهم كالشيخ في الاستبصار صريح في الاستحباب .

:  · /kafi/3/182/