Misbah Library
أصول الكافي 2 ٥٩٩

كتاب العشرة

إشارة:

كتاب العشرة ١

باب ما يجب من المعاشرة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن مرازم ٢ قال : قال - أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : عليكم بالصلاة ٣ في المساجد، وحسن الجوار للناس٤، وإقامة الشّهادة ٥، وحضور الجنائز، إنه لا بدَّ لكم من النّاس ٦، إنَّ أحداً لا يستغني عن النّاس حياته والناس لا بدَّ لبعضهم من بعض.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا، وفيما بيننا وبين خلطائنا من النّاس ٧؟ قال: فقال : تؤدون الأمانة إليهم ٨، وتقيمون الشهادة لهم وعليهم، وتعودون مرضاهم٩، وتشهدون جنائزهم.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد

(١)1- العِشرة : اسم من المعاشرة وهي المخالطة والرفقة والمصاحبة.
(٢)2- هو مرازم بن حكيم الأزدي.
(٣)3- فرادی وجماعة وهذا من المندوب في صلاة الفريضة.
(٤)4- وهذا من الواجب في المعاشرات إذ تحرم أذية الجار.
(٥)5- أي أداء الشهادة على وجهها وهذا من الواجب.
(٦)6- إذ الإنسان مدني بالطبع ولا يمكنه أن يعيش وحده بل لا بد له من التعامل مع غيره والتعامل لتستقيم حياته وحياة غيره، ولولا ذلك لاختل النظام.
(٧)7- سأل عن الحقوق المشتركة فيما بين الخاصة المعبر عنهم بالقوم والعامة المعبر عنهم بالخلطاء من النّاس كما يظهر من الحديث الأتي الوافي للفيض ج 97/3.
(٨)8- هذا من الأمور الواجبة حتّى ولو كان المستأمن كافراً.
(٩)9- هذا من المندوب، إلّا إذا لم يداره أحد بحيث يخشى موته جوعاً وعطشاً أو لعدم الاستطباب فعند ذلك ينقلب إلى واجب كفائي أو عيني حسب مورده.

:  · /kafi/2/599/