Misbah Library
أصول الكافي 2 ١٦٩

17 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد ؛ وعليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوساء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: جاء رجلٌ وسأل النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) عن بر الوالدين فقال : ابرر أمك ابرر أمّك ابرر أمّك، ابرر أباك ابرر أباك ابرر أباك، وبدأ بالأم قبل الأب.

18 - الوشّاء، عن أحمد أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: جاء رجلٌ إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقال : إنّي قد ولدت بنتاً وربيتها حتّى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثمّ جئت بها إلى قليب ١ فدفعتها في جوفه وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول يا أبتاه، فما كفّارة ذلك؟ قال : ألك أم حية؟ قال : لا، قال : فلك خالة حيّة؟ قال: نعم، قال: فابررها فإنّها بمنزلة الأمّ يكفّر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : متى كان هذا؟ فقال : كان في الجاهلية، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يُسبين فيلدن في قوم آخرين.

19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : هل يجزي الوالد والده؟ فقال : ليس له جزاء إلّا في خصلتين : يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.

20 - عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو ابن شمر عن جابر ٢ قال : أتى رجلٌ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : فقال : إني رجل شاب نشيط وأحبُّ الجهاد، ولي والدة تكره ذلك؟ فقال له النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «ارجع فكن مع والدتك فوالّذي بعثني بالحقّ [نبياً]، لأنسُها بك ليلةً خيرٌ من جهادك في سبيل اللّه سننة».

21 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن عبد اللّه بن سنان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : إنَّ العبد ليكون باراً بوالديه في حياتهما، ثمّ يموتان، فلا يقضي عنهما ديونهما، ولا يستغفر لهما فيكتبه اللّه عاقاً، وإنه ليكون عاقاً لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما، واستغفر لهما، فيكتبه اللّه عزّ وجلّ باراً.

باب الاهتمام بأمور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال :

(١)1- القليب : البئر العادية القديمة - كما في القاموس -.
(٢)2- لم يُذكر المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ) الّذي روى عنه جابر ولكن بملاحظة ما مر من حديث تحت رقم (10) عن يونس بن عبد الرحمن، عن جابر أيضاً عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن المعصوم هو نفسه (عَلَيهِ السَّلَامُ) خاصة وأن مضمون الخبرين متقارب.

:  · /kafi/2/169/