Misbah Library
أصول الكافي 2 ١٥٨

محمّد بن عبيد اللّه قال : قال أبو الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) : يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيّرها اللّه ثلاثين سنة ويفعل اللّه ما يشاء.

4 - وعنه عن عليّ بن الحكم، عن خطاب الأعور، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : صلة الأرحام تزكي الأعمال ١، وتنمي الأموال، وتدفع البلوى، وتيسر الحساب وتنسيء في الأجل ٢.

5 - وعنه، عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم، ومن في أصلاب الرّجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة، فإنّ ذلك٣ من الدّين».

6 - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن حفص، عن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : صلة الأرحام تُحسن الخُلُق، وتُسمّح الكف ٤، وتطيّب النفس٥ وتزيد في الرزق، وتنسيء في الأجل.

7 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سمعته يقول : إنّ الرَّحم معلّقة بالعرش ٦ تقول : اللّهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني ٧ وهي رحم آل محمّد، وهو قول اللّه عزّ وجلّ: (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) ٨ ورحم كلّ ذي رحم.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : أوّل ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول : يا ربِّ من وصلني في الدُّنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ٩، ومن قطعني في الدُّنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.

(١)1- أي تنميها وتزيدها في الثواب.
(٢)2- أي تؤخر فيه كتابة عن إطالة عمر الإنسان كما مر في بعض الأحاديث ويأتي من أن صلة الرحم تطيل العمر.
(٣)3- أي صلة الرحم ولو بالسفر الشاق البعيد من الأمور الّتي جاء بها الإسلام.
(٤)4- أي تجعله ذا كرم وجود.
(٥)5- أي تطهرها ممّا قد يصيبها من أمراض كالحقد الحسد وأشباههما.
(٦)6- «تمثيل للمعقول بالمحسوس... وتعلقها بالعرش كناية عن مطالبة حقها بمشهد من اللّه...» الوافي ج 93/3.
(٧)7- أي كن له كما كان حاله معي في دار الدنيا من الصلة أو الإساءة.
(٨)8- الرعد / 25.
(٩)9- أي بالمغفرة والرحمة واللطف.

:  · /kafi/2/158/