Misbah Library
أصول الكافي 1 ١١٣

22 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه مرسلاً قال : قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا تتخذوا من دون اللّه وليجة ١ فلا تكونوا مؤمنين، فإن كلّ سبب ونسب وقرابة ووليجةٍ وبدعة وشبهةٍ منقطع إلّا ما أثبته القرآن.

20 - باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج النّاس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن مُرازم٢ عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : إن اللّه تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان ٣ كلّ شيء، حتّى واللّه ما ترك اللّه شيئاً يحتاج إليه العباد، حتّى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا أُنزل في القرآن؟ إلّا وقد أنزله اللّه فيه.

2 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمر بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : سمعته يقول : إِنَّ اللّه تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلّا أنزله في كتابه، وبينه لرسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ )، وجعل لكلّ شيء حداً ٤، وجعل عليه دليلاً يدل عليه ٥، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدًّا ٦.

3 - علي، عن محمّد، عن يونس، عن أبان عن سليمان بن هارون ٧ قال : سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : ما خلق اللّه حلالاً ولا حراماً إلّا وله حد كحد الدار، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدار فهو من الدَّار، حتّى أرش ٨ الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة.

(١)1- وليجة الرَّجل خاصته ومن يعتمد عليه. «أي لا تتخذوا من دون اللّه معتمداً ومتكلاً تعتمدون وتتكلون عليه في أمر الدنيا والدين وتقرير أحكام الشرع فإن أخذتم ذلك لا تكونوا مؤمنين باللّه واليوم الآخر...» المازندراني ٣٣٢/٢.
(٢)2- هو أبو محد مرازم بن حكيم.
(٣)3- مصدر بانَ الشيء يبين بياناً اتضح وهو بكسر التاء شذوذاً وبالفتح قياساً على المصادر التي تجيء على وزن تفعال.
(٤)4- «أي منتهى معيناً لا يجاوزه ولا يقصر عنه» مرآة المجلسيّ 203/1.
(٥)5- وهو المعصوم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) نبياً كان أو إماماً.
(٦)6- أي عقوبة محددة.
(٧)7- المراد به العجلي.
(٨)8- أرش مفرد أروش، والمراد به دية الجراحات.

:  · /kafi/1/113/