Misbah Library

خاتمه ─ فی احکام الجار و المجرور و الظرف─ اذا وقع احدهما بعد المعرفه المحضه فحال─ او النکره المحضه فصفه─ او غیر المحضه فمحتمل لهما─ و لا بد من تعلقهما بالفعل او بما فیه رائحته ─ و یجب حذف المتعلق─ اذا کان احدهما صفه او صله

: