Misbah Library
الاستبصار 4 ٩٥

عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر .

( 365 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام

( 366 ) 3 - أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فأعدت عليه ذلك واصفه له كيف يصنع فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه .

( 367 ) 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة .

( 368 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن علي بن إسماعيل عن سليمان ابن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام . ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما انا يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه .

( 369 ) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال وقال لي أبو الحسن ( ع ) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام هي خميرة استصغرها الناس .

( 370 ) 7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر .

** - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 198 .
*- 370 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 197 .

:  · /istibsar/4/95/