Misbah Library
الاستبصار 4 ٧٤

يوم خيبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها .

( 271 ) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ؟ فقال : حلال ولكن الناس يعافونها .

( 272 ) 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل لحم الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها .

( 273 ) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية قال : في كتاب علي عليه السلام انه يمنع أكلها .

( 274 ) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال : لا تأكلها . فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :

( 275 ) 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ

** - 271 - التهذيب ج 2 ص 349 الفقيه ص 303 بتفاوت بينهما .
*- 272 - 273 - التهذيب ج 2 ص 348 الكافي ج 2 ص 151 .
*- 274 - 275 - التهذيب ج 2 ص 349 .

:  · /istibsar/4/74/