Misbah Library
الاستبصار 4 ٦٠

قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث ؟ فنعته له فقال : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه .

( 208 ) 9 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمير ١ وما ليس له قشر من السمك أحرام هو ؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام ٢ " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها .

39 - باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء

( 209 ) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا ؟ فقال : لا تأكله .

( 210 ) 2 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : لا .

( 211 ) 3 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه .

(١)الزمير : كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة .
(٢)سورة الأنعام 145 .
** - 208 - 209 - 210 - التهذيب ج 2 ص 340 .
*- 211 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 303 بزيادة في آخره .

:  · /istibsar/4/60/