Misbah Library
الاستبصار 4 ٥٤

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ، قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي . فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم ، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل واحد منهم إلى أن يستوفي العدد .

35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد

( 186 ) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره .

( 187 ) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .

( 188 ) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال : ولا اعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا .

** - 186 - التهذيب ج 2 ص 336 الكافي ج 2 ص 373 .
*- 187 - 188 - التهذيب ج 2 ص 336 .

:  · /istibsar/4/54/