( 980 ) 8 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف دينار .
( 918 ) 9 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل . فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره :
( 982 ) 10 - الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك من وزن ستة . وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم ، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة .
152 - باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح
( 983 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا .
( 984 ) 2 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا .
( 985 ) 3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان
:
· /istibsar/4/261/